تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1102 كت الأبمان - باب بقية كفسل ات وقدر الحنطة ودقيقها مد لكل فقير وغيرهما مدان ، والمساكين في كفارة اليمين عشرة أحرار مسلمون ، وفي غيرها ستون فلا يجزئ أقل.

وعنه: يسن الاستغراق، فلو كرر إطعام واحد ستين يوما أو عشرة في اليمين أجزأ.

وعنه: إن وحدوا، وإلا أجزأ ذلك.

وإن أعطى فقيرا في يوم كفارات مع وجود غيره أجزأ.

وعنه: عن واحدة.

ولا يعطي إلا لمحتاج أهل الزكاة.

وقيل: للذمي أخذها. (1) وفي المكاتب ومن أخذها فبان غنيا روايتان.

ولا يعطى من تلزمه مؤنته ، وكذا من لم يأكل طعاما.

وعنه: بلى ، ويقبل له وليه.

ولا كسوة في غير كفارة يمين ، وهي لكل مسكين ما يصلي فيه من جديد وعتيق قوي ، ولو من نوعين ، وإن لم يكن مخيطا.

فإن كسا بعضا وأطعم بعضا، أو أطعم الكل جنسا أو اكثر؛ جاز. وإن أعتق نصف عبد وكسا أو أطعم خمسة، أو أطعم ثلاثين وصام شهرا؛ فلا.

ولا تحزئ كفارة بلا نية مبيتة (2)، فإن كانت واحدة لم يلزم أن يعين سببها في (1) وهو تخريج لأيي الخطاب بناء على حواز اعتاقه في الكفارة، والصحيح من المذهب أثه يشترط الاسلام في المسكين الذي تدفع إليه الكفارة. وعليه الأصحاب. . انظر: الهداية: 52/2، والكافي: 4 /572، والمقنع والشرح والإنصاف: 341/23، 343، والإقناع: 596/3، والمنتهى: 331/2.

من شروط إحزاء الكفارة: النية، فينري العتق، او الإطعام ، أو الكسرة، او الصيام عن الكفارة، وفي الصيام تكون النية مبيتة من الليل. انظر: الهداية: 52/2 ، والمغي: 11/ 115، 116، والمقنع والشرح والانصاف: 361/23، 362، والمحرر: 93/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة