تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 11011 كتاب الأبمان باب بقية الكفساات خوف، أو خوف حامل أو مرضع على نفسيهما؛ لم ينقطع. وإن خافتا على ولديهما فوجهان: وإن أفطر مكرها أو ناسيا أو مخطعا لم ينقطع دون تعمده بلا عذر، أو صام نفلا او قضاء أو نذرا أو عن كفارة أخرى انقطع، وإن حاز فطره لسفر أو مرض غير مخوف فوجهان.

وإن صام أول شهر أحزأ شهران هلاليان ولو نقصا، وإن صام في أثنائه لزمه وحده عددا.

وقيل: كلاهما.

الوإن وطى من ظاهر منها ليلا عمدا أو فارا حتى سهوا انقطع على الأصح، وإن وطي غيرها ليلا مطلقا أو فارا سهوا فلا.

ويجزئ التكفير بما يجزي فطرة فقط (1) وعنه: يجزئ رطلا خبز بالعراقي لكل فقير أو أقل إن كان مد حنطة.

وعنه: يجزئ ما هو قوت بلده.

وفي السويق والقيمة وغداء المساكين وعشائهم روايتان، وخرج أن لا يجزى دقيق.

شرط، وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية ، وإنما تحب النية لأفعالها. انظر: الهداية: 51/1، والمغي: 88/11، والمقنع والشرح والإنصاف: 327/23 ، والاقناع: 594/3 ، والمنتهى: 2 .330 يعني أن: المجزى في الكفارات ما بجزىء فى الفطرة فقط ، وهو إخراج الأصناف اللمذكورة في الفطرة: البر والشعير والتمر والزيب والأقط، وهو احدى الروايتين، والمتهب، وعليه جماهير الأصحاب، انظر: اهداية: 52/2، والتذكرة: 35، والمقنع والشرح والانصاف: 349/21، والمحرر: 93/2 ، والفروع: 505/5، والإقتاع: 96/3ه، والمنتهى: 332/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة