تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الأبما: - باب بقتة الكفار ات ولا يجزئ قريب يعتق عليه ملكه، وإن نواها به، ولا من (ق/91 -ب) علق عتقه بصفة ونوى الكفارة عند وجودها. فإن علق عتق الكفارة ابتداء عليها أجزأ.

وإن أعتق عبده المغصوب وهو مع غاصبه فوجهان ومن أعتق فيها شركا له في عبد وهو موسر فنوى كلها عنها لم يجزئ، نص عليه، وهو كمن آعتق نصف عبد.

وقيل: بلى، ويضمن حق شريكه : وإن كان معسرا صح عتق حقه، فإن ملك بقيته فأعتقه فيها أحزأ، وإن وحب الاستسعاء فلا.

وإن أعتق فيها نصفي عبدين فوحهان، سواء كان باقيهما حرا أو ملك غيره مع يساره واعساره.

وقيل: إن كان باقيهما حرا أجزا، وإن ملكه غيره وهو معسر فلا.

وإن أعتق كل واحد منهما عن كفارتين من حنس أحزأ في الأصح.

ومن قال لآخر: أطعم عن كفارتي ستين مسكينا صح والعتق ذكر.

اومن لزمه إعتاق في كفارة، وفي ملكه عبد يصح عتقه، فأخرحه عن ملكه؛ لم يجزئه الصوم. (1) يجب فعل التتابع المذكرر، وفي نيته وحهان.(2) فإن تخلله رمضان، أو فطر يجب لعيد او تشريق إن حرم صومه أو حيض أو نفاس، أو جنون، أو مرض (1) في الهامش حاشية: قد قدم المصنف ذكر هذه المسألة. يشير المحشى يذلك إلى قرل المصنف في أول الباب: ومن لزمه عتق رقبة ثم باعها أو وهبها لم يجزه صوم".

) معن التتابع. الموالاة بين صيام أيامها، فلا يفطر فيها، ولا يصرم عن غير الكفارة. وفي رحوب نية التتابع وحهان ، المذهب منهما أنه لا تحب نية التتابع، ويكفى فعله لأن التتابع

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة