تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الأمان حياب يقية الكقارات وعنه: يجزئ كل مسلم، ولو كان طفلا.

وعنه: يجزئ كافر.

وقيل: كتابي في غير قتل ولا يجزى إلا رقبة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينأ ، فلا يجزي أعمى ، ولا زمن، ولا أشل اليد أو الرحل، ولا من قطع منه إحداهما، ولا إهام يده أو آنلتها أو سبابتها أو وسطاها أو خنصرها وبنصرها. (1) فإن قطع أحدهما من يد أو قطعا من يدين أحزا ، ولا يضر قطع أذن وأنف ، وحنون أحيانا (2)، وحبة، وخصي ، ورتق ، وعرج يسير ، وصمم، وخرس ع فهم إشارته وفهمه لها.

ولا يجزي أحرس أصم، أو لا تفهم إشارته، ولا من حنونه مطبق، ولا مريض أيس منه أو يرجى برؤه ثم مات - في وحه، ولا نحيف يعجز عن العمل، ولا حنين وإن ولد حيا، ولا من جهل خبره.

وقيل: بلى، كما لو علم بعد.

ولا من اشتراه بشرط عتقه.

وعنه: بلى ولا من شرط عليه خدمة أو مالا . وفي الأعور وأم الولد والمكاتب روايتان.

وعنه: إن كان أدى شيئا ، وإلا أجزا .

ويجزى المدبر، والمعلق عتقه بصفة لم توحد، والأحمق، وولد الزنا، والمرهون وقيل: مع يسار راهنه - والجاني مطلقا، وإن قتل فيها، والأمة الحامل وإن استتن حملها.

الصر- بكسر الباء والصاد الاصبع التي بين الوسطى والصغرى (الخنص والجمع: البناصر. انظر: الصحاح: 592/2، والمطلع: 79، ولسان العرب: 81/4.

(2) قال في الكمرى (3 - ق/107 - ب): "ولا يضر .. حنون احيانا لا يضر العمل .

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة