============================================================ كتاب الأيمان -باب بقبة الكفاات وثياب تحمل، ورأس مال يقوم كسبه مؤنته ومؤنة عياله، وضيعته المحتاج إلى حدواها (1) في ذلك، وآلة صنعته، وكتب علم وفي وفاء الدين روايتان.
ومن وحد رقبة بزيادة تححفه فوق ممن المثل لم يلزمه شراؤها، وإن لم يتغابن الناس كمثلها ولم يجحف به فوجهان. ومن أمكنه شراؤها بنسيئة لغيبة ماله لزمه، فإن لم تبع نسيئة صام في الأصح.
وقيل: في الظهار فقط إن رجا (2) إتمامه قبل حصول المال.
ومن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها للكفارة، ومن لزمه عتق رقبة ثم باعها أو وهبها لم يجزئه صوم.
ولا يكفر كافر بصوم، ولا رقيق بغيره ولو منعه سيده، نص عليه.
وصومه كحر.
وقيل: بلى إن ملك بالتمليك.
وقيل: إن أذن له في الإطعام صح - وفي العتق روايتان. فإن صح فأعتق نفسه فوجهان: ولا يكفر مكاتب مال.
وعنه: بلى إن آذن سيده.
ويخير من نصفه حر كحر، فإن عجز صام.
فصل: لا يجزئ في القتل إلا رقبة مؤمنة ، وكذا كل كفارة وتذر العتق المطلق ، فيجزئ ابن سبع إن صام وصلى.
(1) في الامش حاشية نصها: "أي: نفعها ، والجدوى: العطية". وانظر: لسان العرب: 4 134/1،
(2) كب في المتن: اوإن رحاء، والتصويب من الهامش، والجملة في الرعاية الكبرى (3 - ق1071 - 1)، بما اثبتناه هنا.