تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتان الأبمان باب بقية الكفارات باب بقية الكفارات (1) كفسارة الظهار عتق، فإن عحز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز لكبر أو رض- وقيل: أو ضعف عن معاش مونة يلزمه أولخوف عنت - أطعم ستين مسكينا.

وكذا كفارة القتل.

وعنه: لا يجب فيها إطعام (2) وكفسارة اليمين عتق أو إطعام أو كسوة، فإن عجز بعد مؤنة تلزمه يوما وليلة صام ثلاثة أيام متتابعة على الأشهر.

وتعتبر حين وحبت، فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزئه الصوم، فإذا أيسر كفر بمال. وإن أيسر معسر أو عتق عبد فيه أو قبله أحزأه وله العتق.

وقيل: لا، كالعبد إذا عتق وأيسر، نص عليه.

وعنه: يعتبر أغلظ حال بين الوحوب والأداء، فمن أيسر في الصوم لم يلزمه عق مرتب.

وقيل: بلى إذن، كمن أيسر قبله.

ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما، وكفاية من يمونه، وما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بنله، (1) الكفارات جمع كفارة، وهي مشتقة من الكفر، وهي التغطية والستر. وكل شيء غطى شييأ فقد كفره، ومنه قيل للفلاح: كافر، لأنه يكفر البنر ، أى يستره. والكفارة: عبارة هن الفعلة والخصلة التى من شأها أن تكفر الخطيعة ، أي ممحوها وتسترها. انظر: الزاهر: 548، والنظم للستعذب: 183/2، ولسسان العرب: ه/148، 149، والمصباح للمنير: 204، والمبدع: 46/2.

(2) هذه الرواية الثانية في كفارة القتل آنه لا يجب فيها إطعام. وهو المذهب، وعليه اكثر الأصحاب. انظر: الهداية: 49/2 ، والمقنع والشرح والانصاف: 83/23، 284، وللبدع: 4718، والإقناع: 588/3، والمتتهى: 327/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة