============================================================ كتاب الأبمان باب الظه وعنه: بغير إطعام.
وفي (ق/91 - ا) دواعي الجماع وما دون الفرج روايتان، فإن وطئ أثم وثبتت الكفارة في ذمته إذن. ولا تحب كفارة قبل العود وهر الوطء، نص عليه، فإن عزم عليه كفر إذن.
وقيل: هر قصده، وبه تستقر الكفارة فلو مات أحدهما قبله أو طلق سقطت، وإن مات أو طلق بعده وقبل الوطء لزمته، وعلى النص لا شيء عليه. (1) ولو وطئها حالة جنونه لزمته كفارة، نص عليه.
ومن بانت زوحته اليي ظاهر منها قبل العود ثم تزوجها فالظهار باق، وإن كانت أمة فملكها بطل النكاح والظهار باق، ولا يطأ حى يكفر كفارة ظهار.
وقيل: لا ظهار إذن، فله وطؤها، وعليه بعده كفارة يمين.
وخرج إباحتها ملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار لو عتقت أو بيعت ثما تزوحها.
ومن قال: الحل علي حرام، أو كل ما أملكه حرام ونحوه، ووطي؛ فكفارة ظهار.
وقيل: مع كفارة مين.
ولا تسقط كفارة الظهار واليمين بالله تعالى ونحوهما بالعجز.
وقيل: بلى.
وقيل: تسقط في غير الظهار. (2) (1) مذا كله على القول الثان وهر أن العرد هو نفس العزم (القصد). ولكن على القول الأول وهر المنصوص عن الإمام أحمد - حظ فلا شيء عليه. انظر: الهداية: 4/2، والمغني: 11/ 73، والمحرر: 90/2، والشرح والانصاف: 271/23- 273.
الصيح من المذهب هر ما قدمه المصنف أن كفارة الظهار واليمين بالله تعالى ونحرها لا تسقط بالعجز. ونص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. انظر: المسترعب: 439/3 - تحقيق د.
الفالح، والمحرر: 91/2، والانصاف: 474/7، والإقناع: 502/1.