تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الأبما صهاب الظظه وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيء، نص عليه.

وقيل: هو مظاهر.

ومن قالت لزوجها: أتت على كظهر آبي أو حرام فمكنته منها لزمتها كفارة ظهار- وعنه: كفارة مين - وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح وليس لها ابتداء قبله واستمتاع.

وعنه: لا شيء عليها.

وإن قالت لأحني: إن تزوحت هذا فهو علي كظهر أبي فظهار عليها كفارته، نص عليه.

وظهاره من أمته أو أم ولده لغو، فإن وطئ لزمته كفارة يمين، نص عليه.

وعنه: كفارة ظهار.

وقيل: لا يلزمه شيء.

وقيل: يلزمه الظهار.

ومن كرر ظهار زوحته ولم يكفر فكفارة.

وعنه: كفارات ما لم ينو التاكيد أو الإفهام.

وعنه: إن اتحد المحلس فكفارة، وإن تعدد فكفارات.

وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة.

وعنه: كفارات.

وإن ظاهر بكلمات فكفارات.

وعنه: كفارة.

وعنه: إن كان بكلمات في محلس فكفارات وإلا فكفارة.

ويحرم وطع من ظاهر منها قبل أن يكفر:

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة