============================================================ كتاب الأبما صهاب الظظه وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيء، نص عليه.
وقيل: هو مظاهر.
ومن قالت لزوجها: أتت على كظهر آبي أو حرام فمكنته منها لزمتها كفارة ظهار- وعنه: كفارة مين - وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح وليس لها ابتداء قبله واستمتاع.
وعنه: لا شيء عليها.
وإن قالت لأحني: إن تزوحت هذا فهو علي كظهر أبي فظهار عليها كفارته، نص عليه.
وظهاره من أمته أو أم ولده لغو، فإن وطئ لزمته كفارة يمين، نص عليه.
وعنه: كفارة ظهار.
وقيل: لا يلزمه شيء.
وقيل: يلزمه الظهار.
ومن كرر ظهار زوحته ولم يكفر فكفارة.
وعنه: كفارات ما لم ينو التاكيد أو الإفهام.
وعنه: إن اتحد المحلس فكفارة، وإن تعدد فكفارات.
وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة.
وعنه: كفارات.
وإن ظاهر بكلمات فكفارات.
وعنه: كفارة.
وعنه: إن كان بكلمات في محلس فكفارات وإلا فكفارة.
ويحرم وطع من ظاهر منها قبل أن يكفر: