تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الأيمان -داب الظه وقيل: ليس ظهارا بلا نية ولا قرينة.

وإن قال: نويت في الكرامة ذين، وفي الحكم وحهان.

وقيل: هو كناية في الظهار.

وقيل: إن قال: أنت علي كامي أو مثلها، ولم ينو الكرامة؛ فمظاهر. وإن نواها دين، وفي الحكم روايتان.

وإن أسقط على فلغو إلا أن ينوي الظهار، ومع ذكر الظهر لايدين وإن قال: أنت علي كظهر هيمة، أو أنا عليك كظهر أبي أو حرام، ونوى الظهار؛ فليس مظاهرا.

وقيل: بلى وإن قال: أنت علي حرام أو كالميتة ونحوها، ولا نية له؛ فمظاهر على الأشهر، وقد ذكرا.

ولو قال لأجبية: أنت على كظهر امي، أو علقه بتزويجها؛ صح في الأشهر.

فان تزوجها لم يطأ حتى يكفر، نص عليه. وكذا إن قال: أنت علي حرام ونرى أبدا، وإن نوى في الحال فلغو، وإن أطلق احتمل وجهين: فصل: ويصح معحلا ومعلقا بشرط - فإذا وحد صار مظاهرا - ومطلقا ومؤقتا، فإن وطي فيه - أو قصده في وحه (1) - كفر، وإذا فرغ الوقت زال الظهار.

مذا الوحه هر أن العود الذي تجب به كفارة الظهار هو نفس العزم على الوطء فقط، فمتى قصد (عزم) على الوطء إذن وحبت عليه الكفارة. وذكر القاضى أنه رواية عن الإمام أحمد، وهر اختيار القاضى وأصحابه، وأبي الخطاب. وللذهب هر ما قدمه المصنف أن الكفارة تحب في العود وهو الوطه إلا أن الكفارة شرط لحل الوطء فيومر ها من آرده ليستحله ها. اتظر: الهداية: 48/2، والمغي: 73/11، والمقنع والشرح والانصاف: 268/23 - 270، والمحرر: 9012، والإقناع: 586/3، 587، والمنتهى: 326/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة