============================================================ كتاب الأيمان باب الظه باب الظهار (1) وهو محرم، ومن صح طلاقه صح ظهاره حتى الذمي.
وقيل: إلا الصي: ومن صح طلاقه لها صح ظهاره منها (2) فمن شبه زوحته أو بعضها ببعض من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن، أو وحه، أو يد، أو رحل، أو غير ذلك غير ستها وظفرها وشعرها؛ فمظاهر. ولو قال : أنت علي، أو مني، أو معي، كظهر أبي، او آخي، أو أختي، أو أحنبية؛ فمظاهر.
وعنه: لا، وعليه كفارة مين.
وعنه: لا شيء عليه.
وعنه: أنه مظاهر في الرجل دون الأجنبية.
وإن قال: أنت علي كظهر أحت زوحتي أو عمتها أو خالتها فمظاهر.
وعنه: لا: وإن قال : أنت كامي أو مثلها، فصريخ، نص عليه.
(1) الظهار والظهر والتظاهر: مأخوذ من "الظهر. وخص الظهر دون البطن والفخذ والفرج وغيرها لأن الظهر موضع الركوب، وللمرأة مركربة إذا غشيت ، فكائه إذا قال: أنت على كظهر امي، اراد : ركربك للنكاح حرام على كركرب امي للنكاح، فأقام الظهر مقام السركوب، لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب، وهذا من استعارات العرب في كلامها. انظر: الزاهر: 443، 444، وللطلع: 45 3. وفي الاصطلاح عرف بتعاريف لعل أقرها أن الظهار هر: أن يشبه امرأته أو عضو منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد، أو بعضو منها أر بذكر او بعضو فيه. انظر: الإقناع: 583/3، والمنتهى: 324/2.
(2) في الهامش: "الا الأب والسيد إذا قلنا: بصحة طلاقهما".