============================================================ كتاب الأبمان باب الار لاء وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء وشهد امرأة ثقة (1) صدقت دعواها، وفي كينها وجهان.
ومن ترك الوطء بلا حلف فليس موليا، فإن أضرها ولا عذر بأحدهما ضربت له مدة الإيلاء على الأصح، وله إذن حكم المولي ، وكذا إن ظاهر ولم يكفر.
(1) يعني: وشهد به امرأة ثقة، وقد ذكره المصنف في الكمرى: (3 - ق -1/104)، وانظره في: المقنع والشرح والإنصاف: 221/23، وللمنتهى: 323/2.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة