تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتا الأرمان باب الاب وقيل: بلى.

وإن طرأ بعد ذلك فيها ثم زال استؤنفت.

وقيل: لا، كالحيض وفي النفاس وجهان.

وخرج أن يسقط أوقات المنع منها وتبني على ما مضى.

وإن طلقها طلقة رحعية في المدة لم تنقطع قبل فراغ عذةا، نص عليه.

وقيل: بلى كالبائن.

فسان عادت إليه بعقد بعد زوج أو قبله أو برحعة، وقلنا : تنقطع للدة، أر وقف بعدها فطلق ثم راحع، وقلنا: يجوز له؛ استونفت المدة إذا بقي اكثر من ثلث سنه.

ويصيح الإيلاء من الرحعية على الأصح وللمدة منذ حلف ، فإن فرغت المدة في العدة فطلق فرجعي.

وعنه: بائن. وعلى كلتيهما لو راحع أو عقد النكاح (فالمدة) (1) مستأنفة.

وإن تعذر سبب من جهته مقارن أو طارئ كمرض و سفر و إحرام وصوم واعتكاف واحبين وظهار وحنون وحبس حسبت عليه للمدة.

ومدة إيلاء الرقيق كالحر.

وعنه: نصفها.

ولا يطالب ولي حرة ولا سيد أمة بفيعة، ولا يعفو عنها بل هي: وإن ادعى الزوج بقاء للدة أو إنه وطيها وهي تيب صدق ، وفيه احتمال ، وفي كينه روايتان.

(فالمدة) كتبت في المين: "فالعدة1، والتصريب من الهامش، واللفظ في الكبرى موافق لما أثبتناه هنا (3 - ق -1/104).

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة