============================================================ كتا الأرمان باب الاب وقيل: بلى.
وإن طرأ بعد ذلك فيها ثم زال استؤنفت.
وقيل: لا، كالحيض وفي النفاس وجهان.
وخرج أن يسقط أوقات المنع منها وتبني على ما مضى.
وإن طلقها طلقة رحعية في المدة لم تنقطع قبل فراغ عذةا، نص عليه.
وقيل: بلى كالبائن.
فسان عادت إليه بعقد بعد زوج أو قبله أو برحعة، وقلنا : تنقطع للدة، أر وقف بعدها فطلق ثم راحع، وقلنا: يجوز له؛ استونفت المدة إذا بقي اكثر من ثلث سنه.
ويصيح الإيلاء من الرحعية على الأصح وللمدة منذ حلف ، فإن فرغت المدة في العدة فطلق فرجعي.
وعنه: بائن. وعلى كلتيهما لو راحع أو عقد النكاح (فالمدة) (1) مستأنفة.
وإن تعذر سبب من جهته مقارن أو طارئ كمرض و سفر و إحرام وصوم واعتكاف واحبين وظهار وحنون وحبس حسبت عليه للمدة.
ومدة إيلاء الرقيق كالحر.
وعنه: نصفها.
ولا يطالب ولي حرة ولا سيد أمة بفيعة، ولا يعفو عنها بل هي: وإن ادعى الزوج بقاء للدة أو إنه وطيها وهي تيب صدق ، وفيه احتمال ، وفي كينه روايتان.
(فالمدة) كتبت في المين: "فالعدة1، والتصريب من الهامش، واللفظ في الكبرى موافق لما أثبتناه هنا (3 - ق -1/104).