============================================================ كتاب الأبمان، باب الارلاء وإن آلى بصوم أو عتق فلم يفعل فكفارة يمين، وإن آلى بطلاق ثلاث طلقت بتغييب حشفته في فرجها فيترع فإن دام وحب المهر، وفي الحد وجهان.
وإن أعفته من طلب الفيئة بعد المدة سقطت.
وقيل: لا.
وإن فرغت وهي حائض أو نفساء أو صائمة فرضا أو محرمة أو معتكفة بواحب لم يطالب بفيئة الوطع حتى يزول ذلك، وفي فيثة القول وجهان، وإن وطأ لم تحصل الفيئة.
وإن كان العذر بالرحل طويلا وعحز عن الوطع شرعا أو حسا فاء نطقا وإن كان مظاهرا لم يطأ حتى يكفر.
وإن رضيت بالمقام مع العاجز لم تضرب له مدة.
وقيل: بلى.
: من لزمته فيئة وطء فأبى أمر بالطلاق، فإن أبي؛ حبس، وضيق عليه حتى يطلق.
وعنه: يطلق الحاكم عليه ثلاثا فأقل أو يفسخ.
فإن (ق/90 - ب) طلق هو أو المولي طلقة فرجعية. وعنه: بائنة.
فان تعذر الوطء بسبب من جهتها كحيض (1) ومرض وجنون ونشوز وحبس وصوم فرض وإحرام وصغر لم تحسب عليه من المدة.
(1) في الهامش: ذكر الحيض هنا غلط مناقض لما بعده ، ولم يذكر الحيض هنا في الكبرى، وهر الصراب". ومعنى قول المحشى هنا "مناقض لما بعده": أن المصنف أشار بعد ذلك إلى أن الحيض يحسب من مدة الايلاء. وهذا تما لا نزاع فيه في المذهب. قال المرداري: "أما إن كان حيضا فإفا تحتسب مدته، بلا نزاع". الانصاف: 193/23، وقد ذكر الصنف -رم ش- الحيض في هذه المسألة في الكبرى أيضا (3 - ق/103 /ب). في النسخة التي بين يدئ وهي متأخرة النسخ فلعل النسحة الني اطلع عليها كاتب الحاشية ليست أصلا لها. والله أعلم.