============================================================ كتا الأمانباب الايلاع وقيل: إن ماتت لم تبق مين ولا إيلاء على الوحهين.
وإن قال: لا وطئت واحدة منكن صار موليا منهن، فإن قال: نويت هذه صدق، وإن نوى مبهمة أخرحت بقرعة - وقيل: بتعيينه - وإن لم ينو وطلق بعضهن أو ماتت بقي إيلاء البواقي، وإن وطى إحداهن حنث وانحل ايلاء البواقي: وقيل: يبقى طلب الفيثة.
وإن قال: لا وطفت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة منهن (1)، فلو طلق بعضهن أو ماتت بقي إيلاء البواقي ، وإن وطئ إحداهن انحلت يمينه : وقيل: لا.
: تضرب مدة الايلاء ثلث سنة منذ اليمين، فإذا فرغ ولم تنحل بحنث ولا تكفيره ولا غيره؛ طولب القادر بالوطء فيه، وعهل لغد، أو هضم طعام، وصلاة فرض، وتحلل من إحرام ، ونوم عن نعاس، وطلب ما يعتقه عن ظهاره ثلاثا ، ولا يمهل لصوم شهرين - وقيل: يقبل منه فيئة المعذور كالعاحز (4) - ولا يمهل لفيئة اللسان.
فإن فاء للولي بالوطء ولو أنه غيب الحشفة في الفرج حنث وكفر اليمين بالله، وإن وطى في الدبر أو دون الفرج فما فاء ولو حنث به لدخوله في يمينه.
ولووطى في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم واحب أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء أو استدخلت ذكره وهو نائم، أو وطئها ناسيا يمينه أو في حال حنونه - وقلنا: لا يحنث - فوجهان.
(1) قال المصنف - ر=5 - فى الكرى (3 - ق/1/102):" ولا يصدق في أنه أراد واحدة منهن .
(2) ومعناه: ان للظاهر اذا طلب الامهال لصيام شهرين ، قبل منه الفيعة باللسان كالعاحز عن الوطه، وإذا انتهى الصرم قاء بالوطء. وهو احتمال لأبي الخطاب في المحرر: 88/2.