تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الأبمان ياب الار لاء وقيل: بلى.

وإن قال: إن وطئتك فوالله لا وطعتك بعذ، وإن دخلت الذار فوالله لا وطئتك؛ لم يصر موليا قبل الشرط، كقوله: إذا مضت حمسة أشهر فوالله لا وطئتك.

وقيل: بلى في الحال: وإن قال: إن وطئتك فوالله لا أطؤك، فأولج الحشفة ، ثم زاد ، حنث.

وقيل: لا، كمن نوى.

وإن قيل: والله لا وطئتك إن شيت ، فشاءت؛ صار موليا، وإلا فلا. وإن قال: إلا أن تشائي، فشاءت في المحلس؛ فليس موليا ، وإلا فوجهان. وكذا إلا باختيارك أو إلا أن تختاري.

وإن علقه على وحود ما يتأخر جزما ثلث سنة، كنزول عيسى، أو غالبا كمجيء ثلج في صيف ؛ صار موليا. وإن علقه على وجود ما يظن وجوده في ثلث سنة فأقل، أو متردد في ثلثها فاكثر على حد سواء؛ فلا، فإن فقد في المدة بان أنه مول: وقيل: إن علقه على ما يظن على خلو المدة منه فخلت فروايتان.

وإن قال: حتى تحبلي وهي ممن لا يحبل فوجهان.

وقيل: إن لم يكن وطي أو وطى وحملنا يمينه على حبل حديد؛ صار موليا، وإلا فالروايتان.

وإن قال لنسوته الأربع: والله لا أطؤكن فليس موليا في الحال، ولا يحنث قبل وطثهن إن لم يحنث بفعل البعض ، فإذا وطأ ثلاثا صار موليا من الرابعة، فلو طلق واحدة أو ماتت انحلت يمينه.

وقيل: هو مول من الكل في الحال إن حنث بفعل البعض ، فلا تنحل بموت واحدة ولا طلاقها، وتنحل برطئها في الأصح ويكفره.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة