============================================================ كتاب الأيمان بان الارلاع وكنايته تقف على نية ترك وطئها أو قرينته وهي: والله لا جمعتنا مخدة، لا اجتمعنا تحت سقف، لا ضاحعتك، لا دخلت عليك، لا دخلت علي، لأسؤنك، لا مس حلدي حلدك، لا قربت فراشك، لا أويت معك في بيت، لا بت أو لا أقمت عندك ، لا أفضيت إليك، وتكفي نية المدة في ليطولن تركي لجماعك (ق/90 - 1).
وتعتبر نية الوطء والمدة في لأسؤنك ولتطولن غيبني عنك ، ويكفي في الباقي نية ترك الوطء.
فإن قال: لا أولجت كل ذكري في فرحك، فليس موليا. وإن قال : لا جامعتك إلا جماع سوء وأراد في غير القبل كان موليا ، وإن قال: لا يزيد على التقاء الختانين فلا.
وإن حلف على تركه في الدبر، أو دون الفرج، أو دون ثلث سنة، أو في هذا البلد، أو قال: إن وطأتك فلله على صوم هذا الشهر، أو فأنت بائنة؛ فليس موليا.
وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة أو عشرا أو يوما لم يصر موليا حتى يطأ وقد بقي فيها اكثر من ثلثها.
وقيل: يكون موليا في الحال.
وإن قال: لا وطئتك سنة إلا يوما فالوجهان.
وقيل: ليس موليا.
وإن قال: لا وطئتك مدة، ونوى فوق ثلث سنة ، فمول وإلا فلا.
وإن قال: والله لا وطئتك ثلث سنة ، فإذا فرغ فوالله لا وطعتك ثلثا آخر؛ فليس موليا، كمن حلف ثانيا في رابع شهر.