تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الأبمان باب الاب وعنه: فيئة كل معنور قوله : فئت إليك.

ولا حنث بفيئة اللسان.

ولا إيلاء لمن قال لأجنبية: والله لا وطئت هذه أبدا، أو إن تزوجتها، فتزوجها، نص عليه، وتلزمه الكفارة بوطئها، وخرج صحة إيلاثه.

وقيل: بشرط إضافته إلى النكاح.

ولا يصح في نكاح فاسد.

وقيل : إنه كأحني ل وصريحه الذي لا يدين فيه ولا يفتقر إلى نية: والله لا نكتك أو لا أولجت أو أدخلت أو غيبت ذكري في فرحك ، وللبكر فقط: لا اقتضضتك (1) ولا ابتني (2) بك من العربي. والذي يدين فيه عدم قرينة وهو مول حكسما : لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك (2)، لا باشرتك، لا أصبتك، لا باعلتك (4)، لا اغتسلت منك، لا افترشتك، لا غشيتك، لا مسستك، لا لمستك، لا قربتك، لا أتيتك.

() قضض ك: بالقاف في المين، واقتضاض البكر وافتضاضها - بالفاء - وافتراعها بممن، وهر وطزها وإزالة بكارفا بالذكر. والاقتضاض مأخوذ من: قضضت اللولوة إذا ثقبتها. والقضة: عذرة الجارية. وأحذ قضتها أي عذرها. انظر: المطلع: 343، اللسان: 207/7، 220، والنتهى: 318/2.

(2) في الحاشية: يقال: بنى الرحل على أهله إذا دخل ها. ولا يقال بنى بأهله، حكاه الجرهري وفيه نظر لأنه قد حاء في غير موضع في الحديث وقد استعمله أيضا فى كتابه". وانظر: الصحاح: 2286/6.

() باضعتك: معن حامعتك. والبضع يطلق على الجماع والفرج، وئطلق ايضا على التزويج انظر: الزاهر: 406، والمطلع: 343، والمصباح المنير: 30.

(1) باعلتك من البعال وهو: النكاح. انظر: المطلع: 343، واللسان: 59/11.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة