============================================================ 1085 كتاب الأبمان هاب الايلاء باب الإيلاء (1) المسولي (1) من ترك وطأ زوحته التي يمكن وطوها في القبل مطلقا أو فوق ثلث سنة- وعنه : أو ثلثها فأزيد- بحلفه بالله تعالى أو باسمه أو بصفته.
فإن حلف بعتق أو طلاق أو نذر أو ظهار أو تحرعم مباح أو مين أخرى فروايتان.
وعنه: لا ينعقد بغير مين مكفرة.
ال ويصح من كل زوج صح طلاقه ، وقدر على الوطع مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا، ولر أنه خصى أو مريض يرحى برؤه، فلا إيلاء لطفل أو محنون.
ال وفي المميز والسكران والعاحسز بجبه ولو طرأ (2) أو شلله (4) أو رتقها أو قرفا؛ وجهان.
وفيعة (5) العاجز بجب أو شلل: لو قدرت جامعتك، وعرض متى قدرت ، فمن زال عذره لزمه في الأصح أن يطا أو يطلق.
(1) الإيلاء في اللغة: الحلف ، وهو مصدر، يقال: آلى - بمدة بعد الهمزة - يولي ايلاء، وتألى واتتلى. والألية بوزن فعيلة: اليمين ، وجمعها آلايا بوزن خطايا. والألوة بسكرن اللام وتثليث الهمزة: اليمين أيضا. والإيلاء شرعا: حلف الزوج - القادر على النكاح - بالله تعالى أو صفة من صفاته، على ترك وطع زوحته في قيل ابدا، او يطلق ، أو بده زائدة على آربعة اشهر آو ينويها. انظر: المطلع: 343، والدر التقى: 687/3، 688، والإقناع: 69/3ه، والمنتهى: 21/2 (2) المؤلى: هو الذي أوقع الايلاء ، وأما المولى فهر العبد والسيد. انظر: الدر النقي: 3/ 88.
بعنى: ولو طرأ الجب بعد إيلاته. انظر: الرعاية الكمرى: (3/ق - 99 [ب).
(4) المراد بالشلل هنا: فساد فرج الرحل. والحكم فيما لو طرأ الجب أو الشلل بعد الإيلاء أنه يطل الإيلاء. انظر: الإنصاف: 185/23، والإقناع: 577/3، المنتهى: 317/2.
(5) الفيسئة: الرحوع عن الشيء الذي يكون قد لابسه الانسان وباشره . والمراد هنا: الرحرع إلى جماع المرأة، أو ما يقوم مقامه. انظر: للطلع: 344، والدر النقي: 188/3.