============================================================ كتاب الأبما، باب النذر فإن قال: حافيا حاسرا كفر ولم يفعل الصفة (1) فإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين، نص عليه.
وقيل: إن نذر أن يحج ماشيا أو يصلي بالبقرة احتمل اللزوم والتخيير.
فإن نذر أن يحج هذا العام وهو أهل له قادر عليه ففاته قضاه.
فإن نذر منقولا أوصله إلى الحرم ليفرق به، وإن نذر عقارا بيع وبعث ثمنه يفرق ثم.
ولو قال: لله علي أن أهدي لزم ما نوى وإن سمى من هدي وفرق بالحرم، وإن أطلق فأقل ما تحزئ شاة.
وإن نذر ستر البيت وتطييبه لزمه.
وإن نذر صلاة أجزأه ركعتان.
وعنه: آربعة.
وإن نذر عتقا لزم ما يجزئ كفارة إلا أن يعين.
ولا نذر فيما لا يملكه ولا كفارة.
ومن نذر عتق عبده فمات قبل إعتاقه كفر كفارة، ولا يعتق بدله.
وإن نذر صدقة على معسر بدين له عليه أخذه ثم دفعه إليه، ولا يجزي ابراؤه منه (2) والنذر المطلق على الفور، نص عليه.
وقيل: لا.
(1 وهو المعتمد أنه: يفي بالطاعة (الحج) على الرحه المشررع، وثلغى الصفة ويكفر. انظر: الفررع وتصحيحه: 4/5 41، 410، والميدع: 345/9، والإنصاف: 251/28، والاقناع: 381/4، والمنتهى: 569/2.
نص عيها الإمام أحمد على التي قبلها. انظر: المغي: 632/13، والشرح والانصاف: 28/ 194 198، والفروع: 411/6، والمبدع: 344/9، والإقناع: 383، 384، والنتهى: .518/2