تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1083 كتاب الأيمان باب النذر وعنه: تكفي الكفارة فيهما.

وقيل: لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد.

وقيل: إن صام العيد صح.

وان لزمه صوم كفارة صامه فيها ، وقضاه بعدها مع كفارة وقيل: لا.

ولا قضاء لأثانين رمضان الأربعة ولا كفارة، وإن أفطر لغير ذلك قضى وكفر، وإن تكرر ولم يكفر فكفارة واحدة.

ال ومن نذر أن يأتي مسجدا من الثلاثة لزمه (1)، ويصلي فيه ركعتين ويجزي الحرم عنهما، ومسجد النى عن الأقصى ولا عكس. وإن تذر زيارة مسجد غيرها فلا أن يفي أو يتركه ويكفر.

وقيل: إن بعد تركه مطلقا وكف. وكذا إن قرب واحتاج إلى شد رحل وإلا يخير(2 ومن نذر أن يأتي بعض الحرم أو البيت ماشيا أو راكبا لزمه من حيث نذر بحج أو عمرة، فإن خالف قبل التحليل ولو بعذر كفر كفارة يمين.

وعنه: يلزم.

() في الهامش: "المساحد الثلاثة: المسحد الحرام، ومسحد المدينة، والمسحد الأقصى، وهو بيت المقدس، ويقال له إيلياء. وكان يسمى في الزمن القدسم: أوري شلم.

المعتمد أته لا يلزمه ذلك، بل يخبر بين فعله ويين الكفارة انظر: الهداية: 121/2، وللستوعب: 292/3، والمغن: 638/13، 139، والكافي: 6/ذ7، والحرر: 201/2، والشرح والانصاف: 239/28، 241- 243، والإقناع: 387/4، والمنتهى وشرحد: .553

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة