============================================================ 1082 كتاب الأبمل، -باب النذر وإن قال: فعبدي حر ووحد الشرط عتق به، وإن قال: فعبد زيد حر فلغؤ.
وعنه: عليه كفارة.
وإن قال: إن بعتك ثوبي فهو صدقة، فقال: وإن اشتريته فهو صدقة، فاشتراه منه ؛ لزم كل واحد كفارة يمين.
فصل: فإن ابتدأ بنذر طاعة كقوله : لله علي أن أتصدق بمالي، أو (ق/89 - ب) أصلي كذا، أو أصوم يوما، أو أحج مرة العام ، أو أعتكف اليوم ، أو أعود زيدا المريض، أو علقه بشرط يرحوه فوحد كقوله: إن شفاني الله أو رزقت ابنا أو أمنت في سفري أو سلم مالي الغائب؛ لزمه الوفاء (1) ويجزئ ثلث ماله ولا كفارة. كذا إن نذر الصدقة بألف.
وعنه: يخرج كله.
وعنه: إن زاد على ثلث الكل أحزأ قدر الثلث وإلا فلا.
وإن قال: لله على نذر لزمه كفارة اليمين.
فان نذر ابتداء صوم كل اثنين أو علقه بشرط ممكن فوحد لزمه، فإن صادف مرضا أو حيضا غير معتاد لها قضي:.
وقيل: وكفر، كما لو صادف عيدا.
ويسسى: تذر التبرر، ولزوم الوفاء هر المذهب. انظر: مختصر الخرقي: ص 142، والارشاد: ص 419، والمقنع شرح الخرقى: 1274/3، والهداية: 120/2، والمستوعب: 289/3 - 291، وللقنع والشرح والإنصاف: 195/28 - 197، والمحرر: 199/2، والإقناع: 4/ 381، 392، والمنتهى: 563/2.