تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 10811 كتاب الأيمان -باى النشر باب اذر وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله حقا.

ويصح من كافر. وقيل: بغير عبادة.

ولا يصح في محال كصوم أمس وفي الكفارة وجهان.

وان نذر واحبا كصوم رمضان وصلاة فرض وفرض كفاية فلغؤ.

وقيل: إن تركه فكفارة يمين. (1) وإن نذر مباحا كلبس ثوبه فله أن يفعل أو يترك ويكفر.

وعنه: لا ينعقد فلا يكفر.

وإن نذر معصية كشرب خمر وقتل انعقد على الأصح وحرم فعله، وفي تركه كفارة اليمين. وكذا نحر ولده.

وعنه: يذبح كبشا.

وإن كانوا ثلاثة ولم يعين أحدهم فثلاثة كباش أو كفارات.

وإن نذر مكروها فالأولى تركه ويكفر على الأصح، وإن فعله فلا.

وإن غضب أو لج فقال: إن كلمتك أو إن لم أضربك فمالي صدقة أو فعلي الحج أو صوم يوم، ووحد الشرط؛ فله أن يفي أو يترك إلى كفارة يمين.

وعنه: تتعين الكفارة.

(1) وهر احتمال للموفق ، وذكره في مرضع أنه: صحيح المذهب. وذكر أنه المتهب: ابن مفلح في المبدع، والمرداوى في التنقيح، وقدمه الحجارى في الإقناع، والفتوحى في اللنتهى. وعند الأكثر: لا. انظر: المغي: 628/13، 629، والكافي: 72/6، والمقنع والشرح والإنصاف: 171/28، 172، والمحرر: 199/2، والفررع: 401/6، والمبدع: 325/9، 326 ، والتنقيح: ص 399، والإقناع: 379/4، والمنتهى: 561/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة