============================================================ 10811 كتاب الأيمان -باى النشر باب اذر وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله حقا.
ويصح من كافر. وقيل: بغير عبادة.
ولا يصح في محال كصوم أمس وفي الكفارة وجهان.
وان نذر واحبا كصوم رمضان وصلاة فرض وفرض كفاية فلغؤ.
وقيل: إن تركه فكفارة يمين. (1) وإن نذر مباحا كلبس ثوبه فله أن يفعل أو يترك ويكفر.
وعنه: لا ينعقد فلا يكفر.
وإن نذر معصية كشرب خمر وقتل انعقد على الأصح وحرم فعله، وفي تركه كفارة اليمين. وكذا نحر ولده.
وعنه: يذبح كبشا.
وإن كانوا ثلاثة ولم يعين أحدهم فثلاثة كباش أو كفارات.
وإن نذر مكروها فالأولى تركه ويكفر على الأصح، وإن فعله فلا.
وإن غضب أو لج فقال: إن كلمتك أو إن لم أضربك فمالي صدقة أو فعلي الحج أو صوم يوم، ووحد الشرط؛ فله أن يفي أو يترك إلى كفارة يمين.
وعنه: تتعين الكفارة.
(1) وهر احتمال للموفق ، وذكره في مرضع أنه: صحيح المذهب. وذكر أنه المتهب: ابن مفلح في المبدع، والمرداوى في التنقيح، وقدمه الحجارى في الإقناع، والفتوحى في اللنتهى. وعند الأكثر: لا. انظر: المغي: 628/13، 629، والكافي: 72/6، والمقنع والشرح والإنصاف: 171/28، 172، والمحرر: 199/2، والفررع: 401/6، والمبدع: 325/9، 326 ، والتنقيح: ص 399، والإقناع: 379/4، والمنتهى: 561/2.