تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1081 كتاب الأيمان أيواب جمع الإيمان بحها إذا حلف: لا يضرها فحنقها أو عضها أو نتف شعرها حنث.

وقيل: لا ما لم يرد إيلامها.

فإن حلف: ليضربته مائة سوط أو عصا فجمعها وضربه ها ضربة واحدة لم يبر (1)، كمن قال: مائة ضربة.

وقيل: يير.

فإن حلف: لأتزوجن عليك لم يبر حتى يتزوج نظيرةا ويدخل ها، نص عليه.

وقيل: بأي امرأة تزوج عقدا صحيحا بر.

وإن حلف: لا يتزوج عليها حنث بكل عقد صحيح.

فان حلف: لا يضرب عبده فضرب بأمره أو لا يتسرى فوطأ أمته حنث: وعنه: إن حلف وليست ملكه حنث، وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء وإن عزل فلا.

وإن حلف: لا يستخدم زيدا فخدمه فسكت ولم ينهه فرجهان.

وقيل: إن كان عبده حنث، وإلا فلا.

(1) في المامش: قيل في التفسير: إن ايوب عليه السلام لما حلف في مرضه ليضرين زوحته رحمة ماتة فلما عوفي أوحى الله إليه خذ كفا من حشيش واضرها به مرة واحدة، ففعل، فذلك قرله تعالى: (وخذ بيدك ضفتا فاضرب به ولا تحتث.... (سورة ص:44) والضفث: القبضة من حشيش. والمذهب في المسألة: آنه ير مائة ضرية مؤلمة. وعليه جماهير الأصحاب.

انظر: مختصر الخرفي: ص 142، والمقتع في شرح الخرقي: 1273/3، والحداية: 38/2، والمغني: 610/13) 611، والمقنع والشرح والإنصاف: 119/28، 120، وشرح الزركشى: 189/7.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة