تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الأيمان أبو اب جمه الايمان و نحهها جيدا بر، وإن أحاله به فقيل وانصرف حنث، وإن ظن أنه بر فوجهان ، وإن فارقه عن كفيل أو عن رهن أو آبرأه منه حنث.

وإن حلف: لا فارقنى ففر الغرعم حنث هو، وإن فر هو فلا.

فإن حلف: لا افترقنا حتى استوفى حقي منك ففر أحدهما حنث الحالف. والفرقة كفرقة البيع.

: من حلف: لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله بغير ذلك لم يحنث. وإن حلف: لا يكلم زيدا فدق بابه فقال: (ااخلوها بسلام آمنين) (1) ينبهه بالقرآن لم يحنث وإلا حنث، وإن زحره أو شتمه حنث وإن سلم عليه ولم يعرفه فوجهان، ولو خاطب غيره ليسمع هو حث، نص عليه، وإن سلم على جمع هو فيهم ولم يعرفه أو عرفه ولم يقصده ولم يستثنه بقلبه فروايتان.

وقيل: إن حهله وحشا الناسي أو كاتبه أو راسله أو اكره على كلامه فروايتان.

وإن أشار إليه رمزا فوحهان ، وخرج أن يحنث المكره هنا في طلاق وعتق فقط و كله مع عدم نية وسبب وقرينة.

ل: فإن حلف: لا كلمه حينا (2) أو ألحين ولم ينو شيئا فهو نصف سنة ، نص عليه.

وكذا إن قال: زمنا أو دهرا أو عمرا.

وقيل: هي لأقل مسمئ ما لم ينو.

(1) سررة الحجر، أية: 46.

(2) الحين: الوقت والمدة. وقيل: الحين حينان، حيت لا يرقف على حده، والحين الذي ذكره الله تعالى (توي اكلها كل حين) (إبراهيم: 25): ستة أشهر. انظر: المطلع: ص 390.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة