============================================================ 1077 كتاب الأبمان أبواب جمع الايمان بحهها ولو حلف ليصومن أو ليصلين لم يبر إلا بصوم يوم وصلاة ركعتين أو ركعة إن صحت نفلا: فان حلف: لا قضيت زيدا حقه غدا يريد مطله فقضاه قبله حنث، فان حلف: ليقضينه حقه في غد فقضاه قبله بر إن قصد أن لا يعبره أو اقتضاه بسبب أو قرينة وإلا حنث، وإن آبرأه ربه اليوم أو قبض عوضه بعقد قبل مضي الغد أو مات فقضاه ورتته فوجهان: وقيل: لا يحنت بقبض عوضه وإن منع من القضاء غدا فروايتان. (1) فإن حلف: ليقضيته عند رأس الهلال فقضاه عند الغروب في آخره بر.
وقيل: في أوله (ق /89 - أ) وإن فاته حنث.
قلت: ويخرج ضده إن عذر.
فإن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك ففر منه حنث، نص عليه.
وقيل: لا يحنث.
وقيل: إن أمكن أن يتبعه ويمسكه فلم يفعل حنث وإلا فلا.
وإن اكره على فراقه، أو فلسه حاكم وصده عنه، أو أخذ حقه أو بدله، وافترقا، فبان ما أخذه فلوسا أو رديئا فوجهان - وقيل: روايتان (2) - وإن كان )حعلها بعضهم أصلا لما قبلها، والمعتمد آنه لا يحث. انظر: الهسداية: 2،37، والفررع وتصحيحه: /393، والمبدع: 322/9، والانصاف: 156/28، والتهى: 559/2.
) من ذكر اتهما روايتان مخرحتان أبو الخطاب وللوفق والمحد، والمذهب آنه لا يحنث إن اكره على فراقه، ويحنث إن فلسه حاكم وحكم عليه بفراقه، او آحذ حقه أو بدله. ويحنث إن بان ما أخذه رديتا أو فلرسا أو مستحقا في طلاق وعتاق لا في مين بالله ونذر. انظر: : الهداية: 2/ 37، والمغني: 58/13، 581، والمقنع والشرح والانصاف: 160/28- 163 والمحرر: 82/2، والمبدع: 323/9، والإقناع وشرحه: 272/6، والمنتهى: 560/2.