============================================================ 1076 كتاب الأمان أبواب جمه الايمان و نحه ها اشترى زيد شيئا وخلطه بما اشتراه آحر ولم يتميز فأكل اكثر مما اشتراه زيد (1) حنث وإلا فرحهان إن لم ينو كله ، ولم يكن سبب أو قرينة.
وإن اشترى شيئا سلما أو أخذه بصلح مالي أو شركة أو تولية أو وكل من اشترى له شيئا فاكله الحالف حنث، وإن ملكه بارث أو وصية أو هبة أو عاد اليه بإقالة - وقلنا: هي فسخ - أو بعيب فلا إلا مع ني أو سبب أو قرينة.
فإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه آن يفعل شيئا لم يبر بفعل بعضه، وإن حلف: لا يفعله ففعل بعضه فروايتان إلا أن ينوي كله. وكذا إن حلف: لا يبيع آمته ولا يهبها فباع بعضها ووهب بعضها.
وإن حلف: لا يتزوج فتزوج بلا ولي ولا شهود أو أحت زوحته في عدقا فوجهان: وإن حلف: لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على الناس حنث.
وإن حلف: لا صلى فكبر حنث.
وقيل: بل إذا صلى ركعة.
وقيل: إذا فرغ، كمن حلف لا يصلى صلاة.
وإن حلف: لا يصوم لم يحنث قبل صوم يوم، كمن قال: صوما.
وقيل: يحنث بالشررع.
وإن حلف: لا حج فأحرم به حنث، وخرج حنثه إذا فعل الأركان، ويحنث بالحج الفاسد.
(1) مكذا ورد في المعن، رورد في الهامش: "في الكرى: عمر وحنث، رإلا فوحهان وكذا ذكره صاحب المستوعب، وهر الصواب. وما ذكره المصنف هنا من اعتبار ما اشتراه زيد تابع فيه أبا الخطاب، ولا يستقيم إلا فيما إذا كان ما اشتراه زيد مساويا لما اشتراءه عمرر فقط، والله أعلم". وانظر: الهداية: 36/2.