تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الأيمان - أبواب جمع الايمان ونوها وان باع شرط خيار حنث، نص عليه.

وإن حلف: لا باع حرا أو خمرا أو وقت النداء، أو قال لزوحته: إن سرقت مني شييا وبعتنيه فأنت طالق ففعلت؛ حنث بالعقد.

وقيل: لا.

وإن حلف: لا يبيع زيدا شسيئا، أو لا يؤحره، أو لا يزوجه، وفعل، فقبله زيد؛ حنث، وإلا فلا.

وإن حلف: لا باع ثوبه من زيد بمائة فباعه بأقل حنث، نص عليه.

فإن حلف: لا باعه هذا الثمن فباع بأكثر بر. وإن حلف: لا باعه إلا بمائة فباعه باكثر بر وإن باعه بأقل حنث، وإن حلف أن يبيعه فباع بعرض أو نسيئة بر.

وقيل: لا يبر في النسيئة قبل قبض الثمن: وفعل وكيله في كل ذلك كفعله، نص عليه.

وإن توكل فيها الحالف وأضافها إلى للموكل لم يحنث، وإن أطلق فرجهان.

فان حلف: لا يهب زيدا أو لا يوصى له أو لا يهدي له أو لا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث.

وإن حلف: لا يتصدق عليه فوهبه، أو لا يهبه فتصدق عليه نفلا أو إعارة؛ فوجهان.

وقيل: يحنث باعارته دون الصدقة.

وقيل: عكسه.

ولا يحنث بصلقة فرض وإن وقف عليه حنث، وإن وصى له فلا، وإن حاباه في بيع فوجهان.

فإن حلف: لا آكل ما اشتراه أو نسحه أو طبخه زيذد فأكل ما اشتراه هو وغيره بعقد أو نسجاه أو طبخاه فروايتان، وإن اشترياه مشاعا في عقدين حنت، وإن

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة