============================================================ كتاب الأيمان - أبواب جمع الايمان ونوها وان باع شرط خيار حنث، نص عليه.
وإن حلف: لا باع حرا أو خمرا أو وقت النداء، أو قال لزوحته: إن سرقت مني شييا وبعتنيه فأنت طالق ففعلت؛ حنث بالعقد.
وقيل: لا.
وإن حلف: لا يبيع زيدا شسيئا، أو لا يؤحره، أو لا يزوجه، وفعل، فقبله زيد؛ حنث، وإلا فلا.
وإن حلف: لا باع ثوبه من زيد بمائة فباعه بأقل حنث، نص عليه.
فإن حلف: لا باعه هذا الثمن فباع بأكثر بر. وإن حلف: لا باعه إلا بمائة فباعه باكثر بر وإن باعه بأقل حنث، وإن حلف أن يبيعه فباع بعرض أو نسيئة بر.
وقيل: لا يبر في النسيئة قبل قبض الثمن: وفعل وكيله في كل ذلك كفعله، نص عليه.
وإن توكل فيها الحالف وأضافها إلى للموكل لم يحنث، وإن أطلق فرجهان.
فان حلف: لا يهب زيدا أو لا يوصى له أو لا يهدي له أو لا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث.
وإن حلف: لا يتصدق عليه فوهبه، أو لا يهبه فتصدق عليه نفلا أو إعارة؛ فوجهان.
وقيل: يحنث باعارته دون الصدقة.
وقيل: عكسه.
ولا يحنث بصلقة فرض وإن وقف عليه حنث، وإن وصى له فلا، وإن حاباه في بيع فوجهان.
فإن حلف: لا آكل ما اشتراه أو نسحه أو طبخه زيذد فأكل ما اشتراه هو وغيره بعقد أو نسجاه أو طبخاه فروايتان، وإن اشترياه مشاعا في عقدين حنت، وإن