============================================================ 10741 كتاب الأيمان أيواب جمع الابما، و نجه ها فإن حلف: لا يشم ريحان فشم وردا أو بنفسجا أو ياسمينا حنث كريحان فارسي وقيل: لا يحنث كشم فاكهة.
وكذا إن حلف لا يشم طيبا فشتهما.
: رمن حلف: ليفعلن شيئا ونوى وقتا معينا، أو ذكره ففات ، أو أطلق فتلف المحلوف عليه أو الحالف قبل إمكان فعله؛ حنث، نص عليه.
وقيل: لا: وإن حلف: ليشربن هذا الماء ، أو لياكلن هذا الخيز، أو ليضربن عبده هذا غدا، فتلف الثلاثة اليوم؛ حنث إذن، نص عليه.
وقيل: في آخر الغد.
وقيل: لا يحنث.
وقيل: إن تلف ذلك باختياره حنث.
وفي الوقت الوجهان.
وإن مات الحالف قيل الغد لم يحتث في المذهب، وإن حلف : ليفعلن ذلك اليوم فتلف فيه حنث إذن - وقيل: في آخر اليوم - فإن مات الحالف فيه فقد حنث.
وقيل: لا.
: فإن حلف: لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا ينكح، أو ينكح، فعقد عقدا فاسدا؛ لم يحنث: وعنه: بلى وقيل: بالفاسد عند قوم دون المجمع عليه.