============================================================ كتل الأمان أبواب جمع الايمان ونحوها أو لبس أو دخل ما حعل برسمه (1)؛ حنث. وكذا إن قال: سرج هذه الدابة وتبع جلها(2) وإن حلف: لا دخل دار زيد أو ركب دابته ولا لبس ثوبه، ثم فعله فيما آجره زيد او عطله أو استأجره وسكنه آو فيما جعله لعبده؛ حنث.
وان دخل دارا استعارها وسكنها فروايتان.
وإن قال: لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملكه وما يسكنه بغصب وجهان، ويحنث بسكنى ما يسكنه باعارة أو إحارة.
وإن حلف: لا يأوي مع زوحته يوم العيد فدخل قبل فراغ صلاته حنث، وإن قال أيام العيد أخذ بالعرف.
وقيل: في الفطر إذا غربت شمس يومه، وفي الأضحى شمس آخر أيام التشريق.
وإن حلف: لا يأوي معها في دار معينة يريد حفاها ولم قيج الدار يمينه فأوى معها ولو في غيرها ساعة من ليل أو هار حنث، وإن حلف: لا رأيتك تدخلين دار زيد يريد منعها فدخلت حنث وإن لم يرها.
وإن حلف: لا بات عندها ليلة فمكث تصفها لم يحنث- قلت: ويحتمل ضده وإن زاد حنث.
وإن حلف: لا يركب دابة هو راكبها أو لا يلبس ثوبا هو لا بسه فدام حتث، فإن حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر وهو كذلك فدام لم يحنث.
(1) يعني: ما حعل ركربه أو لبسه أو سكناه له. والله أعلم. وانظر: المطلع ص 390.
(2) في اطامش: في الكرى: لا آحذ سرج هذه الدابة أر حلها فأخذ أحدهما". وانظره لي: الكرى: (3 /ق - 91[ب)