تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كت الأمان- أبواب حمع الإيمان ونجوها وإن قال: لا كلمت هذا الصي فشاخ، أو زوحة زيد هذه، أو عبده هذا أو صديقه هذا فزال النكاح والملك والصداقة فكلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو سكرا أو دبسا أو خلا أو حلواء، أو هذا اللبن فصار جبنا، ثم اكله؛ حنث في ذلك كله مع عدم نية وسبب (ق/88 -ا) يختص بالحال الأولى.

وقيل: لا يحنث.

وإن حلف لا لبس من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا ألبس ثوبا منه أو من سجها أو شرائها فلبس ثوبا شوركت في غزله ونسجه أو شرائه فروايتان.

وإن قصد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه في شراء ثوب أو غيره، أو ارتدى أو ثزر منه، أو انتفع ما لها فيه منه بقدره فأزيد، أو حلف: لا شرب لزيد ماء يقطع منته، فلبس ثوب عارية أو انتفع ما له فيه متة؛ حنث: ومن حلف: لا لبس حليا حنث بأي حلي لبس حتى الجوهر والياقسرت غير عقيق وسبج. (1) وفي الدراهم والدنانير المعراة في مرسلة (2) والمنطقة المحلاة وجهان . وإن تقلد سيفا محلا لم يحنث.

فإن حلف: لا لبس شيعأ فلبس ثوبا أو درعا أو حوشنا (2) أو حفا أو نعلا ؛ وإن حلف: لا ركب دابة عبد زيد، ولا لبس ثوبه، ولا دخل داره، فركب (1) العقيق: ضرب من الخرز الأحمر. والسبج: الخرز الأسود، فارسي معرب. انظر: المطلع: ص390.

(2) المرسلة: اسم مفعول من أرسلت القلادة فهى مرسلة ، والمرسلة هنا القلادة: انظر: المطلع: ص390.

(2) الجوشن: الدرع. الصحاح: 2092/5. وقال البعلى: "أما في زماننا فلا يسمى درعا، ولكنه اسم لنرع معروف هر: ققل بكسر القافين، وسكون ما بعدها". انظر: المطلع: ص 390.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة