تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الأبما أه اب حمه الاده ل، نحه ها وقيل: يحنث وإن لم يقصد.

فإن حلف: لا يدخل باها فدخله وقد خول حنث.

وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو مسحدا أو حماما أو رحا أو خيمة أو بيت شعر أو آدم، أو لا يركب فركب سفينة، ولم ينو؛ حنث.

وفيهما احتمال.

وإن دخل دهليزا أو صفة أو طزرا (1) فلا حنث: وإن حلف أن لا يدخل على زيد بيتا فدخل زيد عليه فأقام معه حنث.

وقيل: لا إن لم ينو أن لا يجتمع به في بيت.

وإن دخل بيستا هو فيه ولم يعلم فوحهان كالثاني، وإن دخل على جماعة هو فيهم عالما حنث، وإن حهل فروايتان ،وإن علم ونوى الدخول على غيره فرجهان.

وإن حلف: لا يطأ دارا فدخلها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو متعلا حنث.

وإن حلف لا يدخل دارا أو يخرج منها فأدخل أو آخرج بعض حسده حنث.

وعنه: لا.

وإن حلف: ليدخلنها أو ليحرحن منها فأدخل أو أخرج بعض حسده لم يبر.

: فإن حلف : لا ألبس هذا الثوب حنث كيف لبسه، وإن نام عليه أو طواه وتركه فوق رأسه فلا، وإن تدثر به فوجهان، وإن كان قميصا فجعله سراويل او رداء أو عمامة أو قباء أو ارتدي بسراويل حنث.

وإن حلف: لا ألبس ونوى هذا الثتوب، ذين، وفي الحكم روايتان.

(1) قال المصنف في الكبرى: (3/ق -1/90)" وهو صفة صغيرة".

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة