تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الأيمان- أبوات جمع الايمانونجوها دون أهله ورحله المقصود؛ حنث، وإن أودعه أو أعاره أو ملكه لأحد وخرج أو عجز عن إخراج زوحته فخرج أو أقام لنقل متاعه أو لخوف على نفسه فلا، وإن رقى السطح لم يبر، وإن تشاغل هو وزيد ببناء حاجز بينهما وفتح كل واحد بابا وما خرحا فوجهان، وإن سكن كل واحد ححرة منها مستقلة مرافق وباب بر.

فإن حلف ليخرحن منها أو من البلد أو لا يسكنه فخرج ولا نية له ولا سبب يقيد ولا قرينة فله العود.

وعنه: لا وإن خرج من البلد بمتاعه المقصود دون أهله بر، وإن خرج دوفهما حنث.

وإن حلف لا يسكنها وهو خارج عنها فدخلها أو كان فيها غير ساكن فدام جالسا فوجهان. والقرية كالدار وإن حلف: لا يدخل دار زيد هذه، فدخلها وهي فضاء أو حمام أو مسجد أو لغيره، أو رقى سطحها، أو نزل إليها منه، ولم ينو شيئا، أو دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها ، أو أدخل مكرها وأمكنه المنع فلم متنع ؛ فوحهان. ونص على حنث الكره للمذكور، وإن عجز لم يحنث في الأصح (1)، وإن أقام إذن بعد دخوله، أو حلف لا يدخل دارا هو فيها، ولم يخرج بسرعة؛ حنث.

وقيل: لا، إلا أن ينوي فرقة أهلها أو عدم الكون فيها أو السبب يقتضيه وإلا اذا دخل.

(1) ذكره المصنف وحها، وهر رواية نقلها آبو طالب. والقول بعدم الحتث هر المذهب في المسألتين، وعليه الأصحاب. الظر: مختصر الخرفى: ص 140، والهداية: 32/2، والمغنى: 551/13، 552، والمقنع والشرح والانصاف: 146/28-148، والمحرر: 75/2، والتنقيح: ص 397 ، والإقناع: 356/4، والمنتهى: 544/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة