تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1060 عتل الأبصان وتنعقد يكين الكافر، ومن حلف ليفعلن حراما وحب إن يحنث ويكفر، وإن فعله أثم ولا كفارة.

وقيل: بل.

وإن حلف ليفعلن واحبا تأكد، والبر في الندب أولى ، وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة، ويخير في المباح قبلها.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة