============================================================ 1060 عتل الأبصان وتنعقد يكين الكافر، ومن حلف ليفعلن حراما وحب إن يحنث ويكفر، وإن فعله أثم ولا كفارة.
وقيل: بل.
وإن حلف ليفعلن واحبا تأكد، والبر في الندب أولى ، وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة، ويخير في المباح قبلها.
الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة