============================================================ كتاب الأبه ومن حلف بأيمان المسلمين لزمه يمين ظهار وعتق وطلاق ونذر ومين بالله وإن لم ينو.
وقيل: لا تشمل اليمين بالله وإن نوى.
ومن حلف بأحدها فقال آخر: ميني في مينك، أو أنا على مينك، أو على مثلها، أو عينك تلزمني، وأراد التزام مثلها؛ لزمه.
وقيل: في غير اليمين بالله.
وقيل: وكل مكفرة.
ويكره كثرة الحلف:.
فسإن طلبت يمينه افتداها، وإن صدق، فإن أبى خصمه حلف على ما يرى الحاكم، وإن حلفه غيره قال: والذي نفسى بيده، (ق/87 --ب) لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب ونحو ذلك.
ولا كفارة على من اكره على حشه.
وعنه: بلى وقيل: يحنث في عتق أو طلاق.
ومن حلف على شيء ونوى غيره أو تأول أو عرض (1) أو ورى (2) وهو مظلوم جاز، ولا تنعقد عينه وعكسه بعكسه.
ومن حلف بغير عتق وطلاق على شيء قائلا: إن شاء الله تعالى قصدا فخالف لم يحنت، وإن قالها في المجلس فروايتان، ولا يقع قصده دون لفظة.
(1) في الهامش حاشية: "معنى التأويل: أن يريد بكلامه ما يخالف ظاهره. وقيل: آن يريد به بعض حملاته والتعريض: ما عرض به ولم يصرح .... ويوحد تاكل في طرف الصفحة عند فاية الأسطر:
(2) أي: ان يقصد بكلامه محتملا يخالف ظاهرة، نحو ان يحلف اله اخي، يقصد أخره في الاسلام أو المشاهة، أو يعني بالسقف السماء والبناء وهكذا. الظر: المغي: 497/3 .