تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تاب الأبصا، وعنه: لا تلزم.

فإن قال: هو يستحل ما حرم الله أو عكس وأطلق أو علقه وحنث فرجهان.

فإن قال: محوت المصحف إن قمت فلغرؤ (1)، وكذا عصيت الله أو أنا أعصيه فيما أمرني: وقيل: هر يمين.

وإن قال علي يمين أو نذر: إن قمت ، فقام فكفارة يمين.

فإن حرم ما له المباح من أمة وغيرها منجزا أو بشرط، وحنث؛ فكفارة يمين، ولا تحرم.

وقيل: تحرم حتى يكفر. وكذا قيل في كل مباح له حرمه.

ومن حلف بأيمان البيعة (2) وعرفها ونواها فقد حلف بالله وبالطلاق والعتق وصدقة المال.

وقيل: تنعقد بغير اسم الله.

وقيل: وغير صدقة المال.

وإن لم ينوها فلغق وإن حهلها ونواها فوجهان.

(1) في الهامش: اقال ابن عقيل: هو يمين لأنه قصد بقوله محوته إسقاط حرمته ولهانته، ومن أسقط حرمته كان كافرا. والمذهب أنه لا كفارة فيه، في قوله: عصيت الله وأنا أعصبه".

انظر: : الهداية: 118/2، والمسترعب: 277/3، وللغي: 460/13، والمقنع والشرح والانصاف 512/27، 513، والبدع: 274/7.

(2) في الهامش: ايمان البيعة هي التى رتبها الححاج وكان يستحلف ها الناس لبيعة عبد الملك".

قلت ولمان والبيعة: البايعة، أي: الأيمان التى يحلف ها عند اللبايعة، وكانت البيعة على عهد رسرل الله والخلفاء الراشدين بالمصافحة. فرتبها الحجاج امانا يستحلف هما الناس لبيعة عبد الملك. انظر: الكافي: 21/6، والمغني: 620/13، والمطلع: ص 338.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة