============================================================ 162 كتاب الابه وإن حلف بكلام الله أو القرآن أو سورة منه أو آية أو المصحف فيمين كفارقا واخدة.
وعنه: بكل آية كفارة.
وعنه: إن قدر.
ويكره الحلف بغير الله (1) وقيل: يحرم.
وعته: چوز.
فلو حنت بنبينا- عليه السلام - وحنث فكفارة.
وعنه: لا تحب.(1 فان حلف بخلق الله ورزقه وعلمه وأراد معلومه وقدرته وأراد مقدوره وإرادته وأراد مراداته او بكعبته وعرشه فلغو.
وإن قال لنفسه: إنه كافر أو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من الإسلام أو من الدين أو الني أو القرآن أو لا يراه الله في موضع كذا ، إن فعل فقد أثم ، فإن حنث فكفارة مين.
بين الأسطر حاشية نصها: "نحر والكعبة وأبي والأمانة وغير ذلك". والمذهب أنه يحرم الحلف بغير الله. انظر: الهداية: 119/2، والمغي: 436/13 - 438، والمقتع والشرح والإنصاف: 462/27، 463، والحرر: 197/2، والفررع: 340/67، والمتتهى: 531/2، 532.
(2) اعتمده في الإقناع، وقدمه في المنتهى، واختاره الموفق والشارح وابن منجى وشيخ الإسلام وابن أبي السرى وما قدمه المصنف اختاره الأكثر، وهو المذهب على ما ذكره المردارى والذي أراه راححا في هذه المسألة القول بعدم وحوب الكفارة لأته حلف بغير الله تعالى والله اعلم. انظر المصادر السابقة، وللغي: 472/13، وللقنع والشرح والانصاف: 465/27، 46، والممتع: 90،89/6 ، والرحيز: (ق - 39/ب)، والإقناع: 340/4.