============================================================ 10601 كتاب الأبه الأشهر.(1) وإن خلف على محال لنفسه أو عادة فثلاثة أوجه، الثالث: تنعقد في المحال عادة فقط، وقد سبق، وإن حلف على ظنه فبان حطأ فلغو (2 وعنه: يحنث في الطلاق والعتق.
وقيل: إن عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه فكمن حلف على شيء وفعله ناسيا.
وعنه: اللغو إن سبق على لسانه في الماضي اليمين بالله بلا قصد فلا كفارة على الأشهر. وفي المستقبل روايتان.
واليمين التي بجب كفارها إذا حنث أن يحلف بالله أو ببعض آسمائه وصفاته أو بغير ذلك مما نذكره، فإن قال: والله، فيمين بكل حال، وكذا إن قال: والرحمن والرحيم، والرب، والمولى، والقادر، والعالم، والرزاق، وإن نوى غير الله أثم ولا يمين (2)، فإن قال: والشيء ، وللموجود ، والحي ، والواحد ، ولم ينو الله تعالى فلغؤ، وإن نوى فوحهان.
(1) في الهامش: اهذه تسمى مين الغموس. قيل لأها تغمس صاحبها في النار. قال أحمد: لأن الذي أتى به أعظم من أن يكرن فيه كفارة. وانظر ختصر الخرفي: ص 138، والارشاد: ص 409، والهداية: 117/2، والمقنع والشرح والانصاف: 469/27، 470، والممتع: 92/6.
(2) في الهامش حاشيتان: كقول الرحل في حديثه لا والله وبلى والله من غير قصد لليمين"). وهذا يسمى لغر اليمين. واللغو هر الكلام الباطل. ذكره الجوهري". وانظر: الصحاح: 2483/6.
الصحيح من المذهب أن الرحمن من اسماء الله الخاصة التي لا يسمى ها غيره. فالحلف به يمين مطلقا. انظر: اهداية: 117/2، والمستوعب: 257/3، وللغي: 453/13 - 455، والمقتع والشرح والانصاف: 430/27 - 432، والمحرر: 196/2، والمنتهى: 528/2، 529.