تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الأيه كتاب الأيمان (1) لا تنعقد يمين إلا من مكلف مختار على ممكن يأتي في الأصح، فإن وفى بر به، وإلا حنث مطلقا.

وعنه: إن تعمد.

وعنه: يحنت بسهو طلاق آو عتق فقط.

وقيل: الروايات في الناسي ليمينه والجاهل بأنه المحلوف عليه.

ولو فعله حين جنونه لم يحنث كالنائم وقيل: هو كالناسي: وكذا الخلاف إن حلف على غيره ممن يقصد منعه من زوحة وولد ونحوهما ففعل ناسيا أو جاهلا، ووكيله كهر وإن قصد منعهم أن لا يخالفوه أو فعلوه كرها لم يحنث.

وإن حلف عما مضى وكذب عمدا بطلاق أو عتق أو ظهار أو حرام أو نذر وقع في الحال، وإن حلف بيمين مكفرة غير ذلك أثم ولا كفارة على (1) الأيمان: جمع يمين ، واليمين: القسم ، والجمع أيمن ولكان. وقيل: سمى بذلك لأهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل أمريء منهم عيته على مين صاحبه. واليمين: توكيد الحكم بذكر معظم على وحه مخصوص، وهى وححواها كشرط وحزاء. قال المصنف -رم ذ - في الكرى: (13ق - 85):" الحلف على للستقبل: ارادة تحقيق خمر في المستقبل ممكن بقول يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه. والحلف على الماضى: اما بر وهو الصادق، أو غموس: وهر الكاذب، أو لغو قال المصنف -رم للسد: وهو ما لا أحر فيه ولا إثم رلا كفارة وقيل: اليمين جمله خرية يركد ها أخرى خبرية وهما كشرط وحزاء". وانظر: المطلع: ص 387، والدر التقي: 796/3، والهداية: 117/2 ، والمستوعب تحقيق د. ابن دهيش: 271/3، المبدع: 260/9، والتنقيح: ص 391، والانصاف: 421/27 - 423، والإقناع: 4 335، والمنتهى: 528/2.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة