تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 1058 كتا الطللة، باب الر حعة ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها (ق/87 -ب) وفارقها وقضت عدته فله نكاحها إن صدقها وأمكن، ولو كذها الثاني قبل قوله في تتصف المهر وقولها في إباحتها للأول. (1) وكذا إن تزوحت حاضرا ففارقها وادعت إصابته فأنكر: وجحد الطلاق الرجعي ليس برجعة.

(1) في الهامش: فإن صدقها الثاني ركنها الأول لم تحل له، فإن عاد وصدقها أبيحت له لأنه استدراك واستشاف وقد يخفى صدقه في الأول ويتبين له في الثاني. ذكره ابن عقيل فى القصول".

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة