============================================================ كتاب الطلاق - باب الرجعة فإن استوفيا (1) ما يملكان حرمت حتى تتزوج من يطأها وطأ مباحا في القبل ولو مراهقا، وتبين منه وتقضى عدته، ويكفي تغييب حشفته فيه عن انتشار، وإن لم ينزل أو قدرها مع حب، فإن استدخلت ذكر نائم أو وطئ نائمة حلت.
ومع إغمائه وجنونه فيه وجهان.
ولا تحل بوطع شبهة أو ملك يمين أو في الدبر، وإن وطى في نكاح فاسد فيه خلاف، أو في صحيح حال حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم لم تحل، نص عليه.
وقيل: تحل: وإن وطي ذمي ذمية بعقد حلت لزوج مسلم وذمي.
ومن ملك مطلقته ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره، نص عليه.
وقيل: تحل.
وإن عستق عبد بعد طلقة ملك تمام الثلاث (2)، وإن عتق بعد طلقتين فروايتان، ولو علق الثلاث في الرق بشرط فوجد بعد عتقه لزمه الثلاث.
وقيل: اثنتان، وتبقى له طلقة.
الخرقي: ص 2106، والارشادة ص 300، والروايتين والرحهين: 163/2، والمقنع شرح الخرقي: 979/3، والهداية: 42/2، 43، والمقنع والشرح والانصاف: 100-89/23.
(1) في الهامش: من الكرى: فإن استوفيا ما يملكان منها مطلقا أو كله معا قبل الدخول حرمت عليه حى تتزرج من يطأها وطعأ مباحا من القبل، ولو آنه مراهق، وقيل: أر عبد، وتبينه منه وتقضى عدته1. الظره في: (3/ق- 85/ا).
(2) في الهامش: اهسذه المسالة بعينها قد ختم ها ما قبل الفصل في كتاب الطلاق فيما تقدم والله أعلم. قلت: ذكرها المصنف في أول كتاب الطلاق قبل أول فصل. ولكته ذكرها هنا لفائدة، وهي بيان حالات ما يملكه العبد إذا عتق. والله أعلم