تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الطللة، باب ال حعة فيه، وقلنا: الحيض قرء وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما، وإن قيل: خمسة عشر ففي ثلاثة وثلاثين يوما ولحظة ، وإن قيل: الطهر قزء وأقله ثلاثة عشر يوما فرغت في ثمانية وعشرين يوما ولحظتين، وإن قيل: خمسة عشر ففى اثنين وثلانين يوما ولحظتين.

وإن طلقها في حيض لم تحتسب فإن طلق في آخره، وقلنا: القرء الحيض ففي اثنين وأربعين يوما ولحظة ، وإن قيل: القرء الطهر ففي سبعة وأربعين ولحظة.

ومن لها عادة منتظمة لم تصدق بلا بينة (1) وقيل: بلى.

وأقل عدة الأمة خمسة عشر يوما ولحظة مع نيته على الأصح إن قيل: القرء الحيض وأقله يوم وليلة وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما، وفرع أنت ما بقي. وإن قالت: انقضت بوضع حمل مصرر وأمكن صدقت، وفي المضغة ويمين من يقبل قوله روايتان.

وإن عينا وقت حيض أو وضع واختلفا في سبق الطلاق قبل قوله كما في العدة بالأشهر.

وله رحعة حامل باثنين قبل وضع الثاني مع بقاء العدة.

وإن طلق حر أو عبد دون ما يملك، ثم راحعها أو تزوجها قبل وطه زوج آخر؛ ملك ما بقي من طلاقها. وكذا بعد وطته، وعنه: يملك الكل. (2) رضحه قول المصنف في الكبرى: (3 اق - 4د اب) "ومن لا عادة منتظمة فادعت خلافها أر ادعت فراغ عدقا قبلها؛ لم تصدق إلا ببينة". وهر الذب. انظر: الهداية: 42/2، والكافي: 520/4 ، والمقنع والشرح والانصاف: 105/23 - 107، وشرح الزركشي: 5 454، والمتتهى: 314/2.

(3) في المين وعلك الكل، والتصويب من الهامش. وتلقب هذه للسألة باهدم. وهر هل يهدم نكاح الثاني تكاح الأول أم لا؟ والمنهب: أتها تعرد إليه على ما بقى من طلاقها سواء رحعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله. وهى اشهر الروايتين، واختيار الأصحساب. افظر: مختصر

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة