============================================================ ت الطللة، بب ال حعة وعنه: لا، فتباح لغيره إذن كالنفساء. وكذا الأمة بعد حيضتين.
وإن قال: أصبتك قبل الفرقة فلي الرجعة فأنكرت؛ قبل قولها، ومع عدم قبض للهر لها نصفه ومع قبضه لا شيء له، ولو قال: لم أصبك فقالت: بلى، قبل قوله لكن تلزمها العدة.
ولو اتفقا على الدخول فقال: راحعتك أمس، فأنكرت وهما في العدة قبل قوله، وإلا قولها.
وإن قالت بعدها: فرغت عدتي قبل رحعتك، فقال: كنت راحعثك فيها قبل قولها. وإن سبقت دعواه قبل قوله في الأصح.
فلو تداعيا معا قبل قولها. وقيل: قول من قرع.
ومن قبل قوله حلف: وعنه: لا: وإن فرغت عدها قبل الرحعة بانت وحرمت قبل عقد حديد، وإن آشهد على الرحعة ولم تعلم حتى اعتدت وتزوحت من أصاها ردت إليه، ولا يطأ حتى تعتد - وعنه: إن وطأ الثاني فهي زوجته - وإن غدمت بينة بالرجعة رد قوله، فإن صدقه الثاني وحده بانت منه ولم تعد إلى الأول إلا أن تصدقه، وإن كذبته قبل قولها، وإن صدقته وحدها لم يقبل على الثاني ، ولا يلزمها مهر الأول في الأصح، فإن بانت منه فهي زوحة الأول بلا عقد جديد.
ل: وإن قالت حرة: فرغت عدتي بالحيض في شهر، لم تقبل بلا بينة، نص عليه- وقيل: بلى - وأقل ذلك تسعة وعشرون يوما ولحظة إن طلق في طهر لم يطأ