تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ كتاب الطللة، -باب ال حعة باب الرجعة (1) من دخل أو خلا بزوحته في عقد صحيح له قبوله وطلق بلا عوض دون ماله من عدده فله رجعتها في عذقا، وإن كرهت، ويقع ها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويتوارثان فيها.

وقيل: لا رحعة لمن خلا ها ولم يطأ.

والفاظها: راحعتك وأرحعتك ورددتك وأمسكتك ونحوه، وفي نكحتك وتزوحتك وجهان، وينوي في قوله: أعدتك أواستدمتك فقط: ويباح وطؤها ولا مهر، والخلوة ها، والسفر، وأن تتزين له وتتشوف.

وتحصل الرحعة بوطعها بدون نية ، ولا تحصل بقبلة ولمس ونظر فرجها لشهوة، نص عليه.

وقيل: بلى وفي حصولها بالخلوة ها روايتان.

وعنه: لا رجعة بغير قول، وإنه يحرم الوطء قبلها، فإذن في الشهادة روايتان.

وللمكرهة المهر في الأضعف إن لم يراجحع بعده.

وقيل: في الرجعة بالوطه روايتان، حرمت للرأة أو حلت.

ولا تصح بشرط ولا مع ردقا.

وقيل: تصح موقوفه كالطلاق.

ومن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.

() الرجعة: بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح ، المرة من الرحوع. وشرعا إعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد. رفي الهامش: "الرحمية: كل معتدة من طلاق عري عن عوض واستيفاء العدد قابلة للحل. والمرتجع: من له أهلية النكاح احترازا من الصي. وقابلة للحل احترازا من المرتدة. وانظر: المطلع: ص 342 ، والدر النقى: 985/3، وترتيب القاموس: 307/2، والمغني: 553/10، والكاقي: 515/4 ، 16ه، والمبدع: 390/7.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة