============================================================ 200 كتان الطللة. باب تطية.
ط00000 ومن قال لزوحته وأحنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته، وإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكما ، نص عليه.
وقيل: بلى.(1) وإن نادى زوحته الغائبة يظنها الحاضرة وقال: أنت طالق، طلقت الغائبة، وفي الحاضرة روايتان، وإن عرفها الحاضرة طلقت. وكذا الغائبة إن نوى طلاقها.
وإن قال لمن ظتها زوجحته ولم تكن: أنت طالق طلقت زوجته، وفي عكسه روايتان. وكذا العتق.
فإن قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدا، فماتت إحداكما قبل الغد؛ طلقت الباقية.
وقيل: بقرعة (ق/86 -ب).
(1) الذهب: أنه لا يقبل في الحكم إلا بقرينة. ونص عليه في رواية أبي داود وغيره. انظر: مسائل أبي داود: ص 173، واصداية: 39/2 ، والكافي: 512/4، والمغن: 373/1 - 375، والمقنع والشرح والإنصاف: 68/23 - 71، والمحرر: 11/2.