تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 00 كتان الطلاة، باب تعلة. الطلاة بالشه ط00000 وقيل: بعد رحعتها.

وقيل: تحرم إن حرمت الرجعية..

وقيل: يعتزها ، وينفق مدة عدقا، فإن راحع فيها لم يطأ حت يعلم كم طلق.

وقيل: إن قال : إن لم أقم اليوم فأنت طالق، ومضى اليوم وشك هل قام؛ لزمه الطلاق. وكذا قوله : لقد فعلت كذا وهو شاك فيه. والورع قطع الشك برجعة أو عقد أو فرقة حزما فيقول : إن لم اكن طلقت فهي طالق.

وإن قال: إن كان هذا غرابا فعمرة طالق ثلاثة، وإن كان حماما فزينب، وجهل؛ لم تطلقا.

وإن قال آخر: إن لم يكن غرابا فزوحته طالق ثلاثا لم يحنث أحدهما، فإن اعتقد أحدهما حطا الآخر فله الوطء، وإن شك ولم يدر كف حتما.

وقيل: ورعا.

وإن قال: إن كان غرابا فنساؤه طوالق، وإن لم يكن فعبيده أحرار، وجهل، اقرع بين النساء والعبيد، وعليه نفقة الكل قبلها.

ولو قال لامرأتيه: إحداكما طالق ولم ينو إحداهما طلقت بقرعة - وعته: بتعيينه -وإن كان نواها قبل واعتدت منذ طلق : وإن طلق إحداهما ثانيا ونسيها، أو قال : إن كان هذا غرابا فهذه طالق وإن لم يكن فهذه، وحهل، أقرع، وأنفق عليهما قبلها، فإن بان أو ذكر بعدها آنها غير اليي قرعت طلقتا، كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية.

وعنه: ترد إليه القارعة ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم.

وإن مات قبلها أقرع الورثة فمن قرعت لم ترث، وإن ماتتا أو إحداهما قبله فمن قرعت لم يرثها مع الطلاق البائن.

وعنه: يعتزها حتى تتبين الحال ولا يقرع

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة