تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 7000 كتان الطللة، باب تطية.

000 فإن حلف أنه باع ممرا كل رطل بنصف درهم، وزبيبأ كل رطل بدرهمين، وتينا كل رطل بثلاثة ، فبلغ الثمن عشرين درهما والوزن غشرون رطلا، وبر؛ فالتمر أربعة عشر رطلا والتين حمسة والزبيب رطل.

فإن حلف أنه رأى ثلاثة أخوة لأبوين أحدهم عبد والآخر مولى والآخر عربي وبر؛ فإن رجلا تزوج أمة فأتت بابن فهو عبد ، ثم كوتبت فأدت وهي حامل بابن فتبعها في العتق فهو مولى، ثم ولدت بعد الأداء ابتا فهر عربي.

وإن حلف أن حمسة زنوا بامرأة لزم الأول القتل، والثاني الرجم ، والثالث (1 الجلسد، والرابع نصف الحد، ولم يلزم الخامس شيئا وبر؛ فالأول ذمي (1)، (2) والثاني محصن ، والثالث بكر ، والرابع عبد ، والخامس حربي(2 ل: من شك (2) في طلاق أو شرطه لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقة وتباح له.

(1) في الهامش: "إنما وحب قتل الذمي لنقضه العهد حيث زنى بالمسلمة*.

(3) في الهامش: القد أحل في هذا الباب بثلاث مسائل من كتاب الهداية، إحداهما: إذا حلف لا أبصرتك إلا وأنت لا بسة حافية راحلة راكبة .... الثانية: اذا حلف أن امرأته بعثت إليه: قد رمت عليك وتزوحت بغيرك ووحب عليك نفقت ونفقة زوحى وصدق ..،. الثالثة: إذا حلف آنه راى اماما صلى بتفسى وهر صائم فالتفت عن كينه فحرمت عليه زوحته وبطل صرمه وصلاته ررحب حلد المأمرمين ونقض المسحد". قلت ومسالة رابعة وهي: "إن كان في فمها رطبة، فقال: وإن اكلتيها أو القيتيها أو مسكتيها فأنت طالق، فاها تأكل نصفها وترمى الباقى ولا تطلق في إحدى الروايتين ... الخ". وانظر في هذه المسائل: الهداية: 29/2 - 30 .

على آن هذا ليس عيبا يعاب به المصنف - رم لأن هذا الكتاب كالمختصر للهداية.

والله أعلم: () الشك هنا هو مطلق التردد، سواء كان على السواء أو ترحح أحد الطرفين، والتردد يكون بين وحود المشكوك فيه من لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه وعدمه. والبقاء على الأصل واحب إلى أن يثبت المزيل له. انظر: المبدع: 380/7، والتنقيح: ص 326، ومعونة أولى النهى: 7 647، وكشاف القناع: 331/5.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة