============================================================ كتاب الطلاق- باب تطرق .0 وإن حلف: ليطبخن قدرا برطل ماء ورطل ملح فلا يجذ طعمه، فسلقت له بيضا؛ لم يحنث.
وإن حلف: لا أدخل بيته بارية وليقعدن فيه على بارية، فأدخله قصبا، وعمله بارية؛ لم يحنث: وقيل: إن أدخل بيته قصبا لذلك فنسجت فيه حنث.
وإن طرأ قصده والقصب فيه فوحهان: فإن حلف لا لبست أنت هذا القميص، ولا وطأتك إلا فيه، فلبسه ووطتها يحنت: وإن حلف ليحامعن على رأس رمح، فنقب السقف، وأخرج منه رأس الرمح يسيرا، وحامع عليه؛ بر.
وإن حلف: لتخبرته بشيء رأسه في عذاب، وأسفله في شراب، ووسطه في طعام، وحوله سلاسل وأغلال، وحبسه في بيت صفر؛ فهو فتيلة قنديل فان حلف أن يطأ في يرم ولا يغتسل فيه مع قدرته على استعمال الماء، ولا تفوته صلاة جماعة مع الإمام، فإنه يصلي معه الفحر والظهر والعصر، ويطأ بعدها، ويغتسل بعد المغرب، ويصلي معه (1) فإن حلف في يوم أن الله فرض عليه حمس عشرة ركعة وصدق فهو جمعة وإن قال: تسع عشرة ركعة فعيد(2) إن وجبت صلاته.
ليس المروذي هاهنا ما يصنع المروذي هاهتا فانصرف ذلك الرحل فقال المروذي: يا أبا عبد الله كيف هذاا فقال أحمد: إن في للعاريض لمندوحة عن الكذب، ولم ينكر ذلك.
(1) في الهامش: "الأن اليوم فات بغروب الشمس".
(3) في الهامش: لأنه قد نقل عن أحمد في العيد رراية أنه فرض عين كالجمعة(.