============================================================ (6 كتاب الطلاق- باب تطلية الطلاة، بالشره ط .000. س فإن أكلا رطبا فحلف لتخبرته بعدد ما أكل أو لتميزن نواه عدت ما تتحقق أنه اكثر مما اكل وأفرزت كل نواة وحدها.
فان حلف: لتصدقن، هل سرقت مني أم لا؟ فقالت: سرقت منك (2) ما سرقت منك لم تطلق، وإن قال: إن سرقت مني شيئا فأنت طالق ثم أودعها شيئا فجحدت أو أخذت منه لم تطلق إن لم ينو ألا تخونه في ماله أو السبب يقتضيه.
فان قال: من بشرتني منكما بقدوم زيد فهي طالق، فأخبرتاه معا؛ طلقتا مطلقا (1)، وإن صذقتا وسبقت إحداهما طلقت، وإن صدقت إحداهما طلقت ، وإن كذبتا لم تطلقا. وكذا إن قال: من أخبرتني بقدومه فهي طالق.
وقيل: إن أخبرتاه طلقتا مطلقا .
وقيل: إن صدقتا، وإلا فلا.
وإن اشترى حمارين لثلاث نسوة وحلف لتختمرن كل واحدة عشرين يوما من الشهر اختمرت الكبرى والوسطى هما عشرة أيام، وأخذته الصغرى من الكبرى إلى آخر الشهر، واختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين عشرة.
و كذا ركوهن لبغلين ثلاثة فراسخ.
فان حلف: ليقسمن بينهن تسلائين قارورة عشرا مملوعة وعشرا فرغا وعشرا منصفة قلب كل منصفة في أخرى فلكل واحدة خمسة مملوعة وخمسة فرغ فإن كان له ثلاثون نعجة تلد كل واحدة سخلة وعشرة اثنتين وعشرة ثلاثة فحلف: ليحعلن لكل امرأة ثلاثين ولا يفرق بين سخلة وأمها أعطى الكبرى (3) في الهامش: يعني أنه: إذا عى ب 1ما الذي؛ لم تطلق". وما ررد في الحاشية هر اختيار المصنف - ر-1 - في الكبرى. انظر: الرعاية الكبرى: (3/ق - 77/ا).
(1) في الهامش: في قوله مطلقا نظر8 .