تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26 كت الطلة، - باب تطية الطلة.

0000 ولو حلف لا يدخل البلسد لظلم فيه فزال، ثم دخل ولم يرد ما دام فيه الظلم؛ حنث.

وقيل: لا.

وإن حلف لا رأى منكرا إلا عرف به هذا القاضي ، ونوى مع ولايته، فعزل؛ انحلت يمينه، وإن لم ينو احتمل وجهين، والسبب والقرائن كالنية، وإن فقد الكل فهل يبر برفعه بعد عزله؟ أو يحنث بتر كه؟

على وجهين. ولو حلف ليرفعته إلى القاضي فهو المتولي إذن.

وقيل: ومن بعده.

والظهار والحرام والعتق والنذر كالطلاق فيما ذكرنا. وكذا اليمين بالله في الأقيس.

1) : إذا قال: إن أقمت في هذا للماء، أو خرجت منه، فأنت طالق، وهو جار، ولا نية له؛ لم تطلق - وقيل: إن نوى الماء بعينه - وإن كان راكدا حملت في الحال كرها.

وإن كانت على سلم فقال: إن صعدت منه أو نزلت أو أقمت أو رميت نفسك أو حطك منه أحد فأنت طالق انتقلت إلى سلم آخر، فإن حلف: لا صعدت إليك ولا نزلت (ق/85 - ب) إلى هذه ولا أقمت مكاي ساعة نزلت العليا قليلا وصعدت السفلى وانحلت يمينه.

(1) هذا الفصل في التأويل في الحلف بالطلاق وغالب هذا الباب مبني على التخلص من حلف عليه بالحيل. والمذهب المنصرص عن الامام أحمد رحه - أن الحيل لا يجوز فعلها رلا كيزها. انظر: الاتصاف: 13/23.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة