تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 74 كتان الطلكة، -باب تعطلية.

باشروط0 وإن قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا اللحم، فكقوله: لا اكلتيهما، هل يحنت بأحدهما؟

على وجهين. وكذا لو قال: ولا هذا اللحم.

وقيل: يحنث، كما لو قال: لا اكلت شيئا منهما.

ى: وإن قال: إن خالفت أمري فأنت طالق ، ثم فاها ، فخالفته ولا نية له؛ حنث: وقيل: لا.

وقيل: يحنث الجاهل حقيقة الأمر والنهي، ومن قصد أن لا يخالفه.

وإن قال: إن خرحت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق ، فخرحت مرة بإذنه ؟ لم تنحل يمينه ، إلا أن ينوي مرة.

وعنه: تنحل إلا أن ينوي إذنه كل مرة.

وإن قال: اخرحي كل ما شئت ، كان إذنا عاما، نص عليه.

وإن أذن، ولم تعلم، فخرجت؛ طلقت، نص عليه.

وقيل: لا.

فإن أذن ثم فاها قبل أن تخرج فخرحت فوجهان.

فإن حلف أن لا تخرج إلى غير الحمام إلا بإذنه فخرجت إلى الحمام وغيره حث، وإن خرجت له ثم أتت غيره فوجهان.

وإن حلف لعامل بلد أن لا يخرج منه إلا بإذنه فعزل ، لم تنحل يمينه.

وقيل: بلى، كمن نوى وقت ولايته أو اقتضاه سبب أو قرينة. وكذا إن حلف لا تخرج زوحته وعبده إلا باذنه ثم طلق أو عتق وخرجا.

الرعاية في الفقه · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرعاية في الفقهالمقدمة